الشيخ علي المشكيني

552

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

بل هو خلاف مقتضى إطلاقها ، مع أنّه يمكن أن يدّعى الفرق بين الشركة والمضاربة ، وإن كانت متضمّنة للشركة . ( مسألة 29 ) : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك ؛ أمّا الأوّل فلاختصاص الإذن به ، وأمّا الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فإبقاؤها يحتاج إلى عقد جديد بشرائطه ، فإن كان المال نقداً ، صحّ ، وإن كان عروضاً فلا ؛ لما عرفت من عدم جواز المضاربة على غير النقدين .